Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 19 13/07/2020

تفويض مدير عام الحبوب والشمندر السكري بعض الصلاحيات

قرار رقم 19 تاريخ 13/07/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 29/10/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
19
التاريخ
13/07/2020
الجريدة الرسمية
العدد 42, 29/10/2020, ص. 1842
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 19 تاريخ 13/07/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين وتعديلاته).

بناء على المرسوم رقم 6477 تاريخ 11/06/2020 (تعيين السيد جريس برباري مديرا عاما للحبوب والشمندر السكري)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يفوض مدير عام الحبوب والشمندر السكري السيد جريس برباري بالصلاحيات التالية:

- عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة وفقا لاحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

- توقيع محاضر استلام وتصفية كميات وثمن القمح المحلي المستلم من المزارعين.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/7/2020 وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020