المادة 2
يحق للمكلف التقدم من الإدارة الضريبية بطلب تقسيط الضريبة المتوجبة عليه شرط ان تتجاوز قيمة المبلغ المطلوب تقسيطه //1.000.000 ل.ل// (مليون ليرة لبنانية) للأفراد والمؤسسات الفردية //3.000.000 ل.ل.// (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية) للشركات.
قرار رقم 228 تاريخ 23/06/2020 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 228 تاريخ 23/06/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 02/07/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحق للمكلف التقدم من الإدارة الضريبية بطلب تقسيط الضريبة المتوجبة عليه شرط ان تتجاوز قيمة المبلغ المطلوب تقسيطه //1.000.000 ل.ل// (مليون ليرة لبنانية) للأفراد والمؤسسات الفردية //3.000.000 ل.ل.// (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية) للشركات.
المادة 2 من قرار رقم 228 تاريخ 23/06/2020 https://lebaneselegislation.com/text/285912/article/2/