المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 25 تاريخ 04/05/2020 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 25 تاريخ 04/05/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 02/07/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 4 من قرار رقم 25 تاريخ 04/05/2020 https://lebaneselegislation.com/text/285927/article/4/