المادة 4
تخضع اية مؤسسة صرافة مخالفة للعقوبات القانونية والادارية سيما النصوص عليها في المواد 16 و18 و20 من القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001.
قرار اساسي رقم 13236 تاريخ 10/06/2020 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار اساسي رقم 13236 تاريخ 10/06/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 18/06/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تخضع اية مؤسسة صرافة مخالفة للعقوبات القانونية والادارية سيما النصوص عليها في المواد 16 و18 و20 من القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001.
المادة 4 من قرار اساسي رقم 13236 تاريخ 10/06/2020 https://lebaneselegislation.com/text/286032/article/4/