Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 13289 05/11/2020

شطب من لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 13289 تاريخ 05/11/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 19/11/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
13289
التاريخ
05/11/2020
الجريدة الرسمية
العدد 45, 19/11/2020, ص. 2096
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 13289 تاريخ 05/11/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة السادسة عشرة منه،

وبناء على القرار رقم 13176 تاريخ 16/1/2020 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2020،

وبناء على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركاء في "شركة مؤسسة جورج فايز غصان وشركان للصيرفة" المنعقد بتاريخ 24/7/2020،

وبناء على كتاب الشركة المعنية الوارد الى مصرف لبنان بتاريخ 14/9/2020،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة مؤسسة جورج فايز غصان وشركان للصيرفة" المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 406.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الثاني 2020 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020