المادة 1
يكلف السيد حسين أسعد عيتاوي النظر في طلبات الحصول على المعلومات
الرقم الآلي
الفئة الوظيفية
رقم الهاتف
البريد الالكتروني
131507
رئيس قسم المحافظة (فئة ثالثة)
70-325616
قرار رقم 292 05/11/2020
قرار رقم 292 تاريخ 05/11/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 03/12/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغتين العربية والفرنسية كما نشر.
إن محافظ عكار،
بناء على المرسوم 11601 تاريخ 19/5/2014،
بناء على المرسومين الاشتراعي رقم 112 و116 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة) والمرسوم التطبيقي العائد له رقم 2894 تاريخ 16/12/1959،
بناء على المرسوم 2899 تاريخ 3/5/2018 القاضي بتعيين موظفين من الفئة الثالثة في الملاك الاداري،
بناء على المرسوم رقم 6940 تاريخ 8/9/2020 القاضي بتحديد دقائق تطبيق القانون رقم 38 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى المعلومات) لا سيما المادة التاسعة،
يقرر ما يأتي:
يكلف السيد حسين أسعد عيتاوي النظر في طلبات الحصول على المعلومات
الرقم الآلي
الفئة الوظيفية
رقم الهاتف
البريد الالكتروني
131507
رئيس قسم المحافظة (فئة ثالثة)
70-325616
يبلغ هذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
حلبا في 05/11/2020 محافظ عكار عماد اللبكي
نصوص ذات صلة