Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 120 تاريخ 01/10/2020 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 120 تاريخ 01/10/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 21/01/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نيل الترخيص والا اعتبر الترخيص لاغيا ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المادة 4 من قرار رقم 120 تاريخ 01/10/2020 https://lebaneselegislation.com/text/286966/article/4/