Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 154 تاريخ 02/11/2020 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 154 تاريخ 02/11/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 21/01/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة أقصاها ثلاث أشهر من تاريخ صدوره والا اعتُبر لاغياً، ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

المادة 5 من قرار رقم 154 تاريخ 02/11/2020 https://lebaneselegislation.com/text/286974/article/5/