المادة 3
تؤدى الـمبالغ الـمتبقية من السلفة في صندوق دائرة الـمحاسبة في مرفأ بيروت لصالح رسم الخدمات.
قرار رقم 82 تاريخ 17/08/2020 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 82 تاريخ 17/08/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تؤدى الـمبالغ الـمتبقية من السلفة في صندوق دائرة الـمحاسبة في مرفأ بيروت لصالح رسم الخدمات.
المادة 3 من قرار رقم 82 تاريخ 17/08/2020 https://lebaneselegislation.com/text/286980/article/3/