المادة 5
يعفى من الرسوم البلدية على القيمة التأجيرية، كافة الشاغلين للوحدات العقارية والاقسام، السكنية وغير السكنية، الذين تضرروا بأي ضرر جسماني اياً تكن نتيجته، هم او ورثتهم في حال وفاتهم نتيحة الانفجار.
قرار رقم 98 تاريخ 27/01/2021 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 98 تاريخ 27/01/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 04/02/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعفى من الرسوم البلدية على القيمة التأجيرية، كافة الشاغلين للوحدات العقارية والاقسام، السكنية وغير السكنية، الذين تضرروا بأي ضرر جسماني اياً تكن نتيجته، هم او ورثتهم في حال وفاتهم نتيحة الانفجار.
المادة 5 من قرار رقم 98 تاريخ 27/01/2021 https://lebaneselegislation.com/text/287030/article/5/