Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 36 تاريخ 11/03/2021 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 36 تاريخ 11/03/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 01/04/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

خلال مدة لا تتعدى الشهر من تاريخ تبليغ قرار التعيين تجتمع اللجنة وتتخذ صفة هيئة ناخبة يتراسها العضو الاكبر سنا يعاونه امين سر ومقرر من بين الاعضاء وتنتخب من بين اعضائها رئيسا لها ونائبا للرئيس وامين سر وامين صندوق، ومسؤول العلاقات العامة وذلك بالاقتراع السري ثم يصار الى وضع محضر لهذه الجلسة يوقعه اعضاء اللجنة وترفع نسخة عنه الى وزارة البيئة والـمراجع الـمشاركة بلجنة محمية كفرا الطبيعية ويمكن للجنة الـمحمية الطبيعية ان تعيد توزيع الـمهام سنويا ما بين اعضائها كما على لجنة الـمحمية الطبيعية ان تشكل لجنة مالية تتألف من رئيس لجنة الـمحمية، امين الصندوق وعضو مقرر اذا اقتضى الامر.

المادة 4 من قرار رقم 36 تاريخ 11/03/2021 https://lebaneselegislation.com/text/287049/article/4/