Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 13303 31/12/2020

شطب اسم شركة عن لائحة المؤسسات المالية

قرار رقم 13303 تاريخ 31/12/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
13303
التاريخ
31/12/2020
الجريدة الرسمية
العدد 2, 14/01/2021, ص. 190
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 13303 تاريخ 31/12/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على احكام قانون النقد والتسليف،

وبناء على القرار رقم 13175 تاريخ 16/1/2020 القاضي بنشر لائحة الـمؤسسات الـمالية للعام 2020،

وبناء على القرار الثاني من محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية لـمساهمي «اهلي انفستمنت غروب ش.م.ل.» الـمنعقدة بتاريخ 9/5/2016،

وبناء على البند «ثالثا» من قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان رقم 45/27/16 الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 7/9/2016، القاضي بالـموافقة على حل وتصفية الـمؤسسة الـمالية «اهلي انفستمنت غروب ش.م.ل.» تمهيداً لشطبها عن لائحة الـمؤسسات الـمالية،

وبناء على كتاب مصفي الـمؤسسة الـمالية الـمعنية تاريخ 13/10/2020 الذي بموجبه تم تزويدنا بالـمتسندات الـمطلوبة كافة بغية شطبها عن لائحة الـمؤسسات الـمالية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب عن لائحة الـمؤسسات الـمالية اسم شركة «اهلي انفستمنت غروب ش.م.ل.» الـمسجل في هذه اللائحة تحت رقم 57.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الأول 2020 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020