Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 162 تاريخ 18/11/2020 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 162 تاريخ 18/11/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 28/01/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

تحدد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة «الشطرنج» التي لـم يمر سنة على تاريخ صدور قرار ترخيصها، وغير الـمنضمة الى الاتحاد الـمعني لغاية تاريخه، ويطبق عليها البند الرابع من الـمادة الرابعة والعشرين من الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 كما يلي:

نادي بانشو الرياضي ــ الـمنصورية/ الـمتن: مرخص باللعبة بموجب القرار رقم 2/1/2020 تاريخ 2/1/2020.

المادة 2 من قرار رقم 162 تاريخ 18/11/2020 https://lebaneselegislation.com/text/287348/article/2/