المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاث أشهر من تاريخ صدوره وإلّا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 183 تاريخ 03/12/2020 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 183 تاريخ 03/12/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 28/01/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاث أشهر من تاريخ صدوره وإلّا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 4 من قرار رقم 183 تاريخ 03/12/2020 https://lebaneselegislation.com/text/287386/article/4/