Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 104 تاريخ 02/02/2021 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 104 تاريخ 02/02/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 11/02/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يُعفى كل مالك مركبة آلية، مهما كان نوعها، وقد أصبحت غير صالحة للاستخدام بنتيجة الإنفجار في مرفأ بيروت من رسوم التسجيل عند شرائه مركبة آلية جديدة واحدة من الفئة ذاتها، خلال مدّة تـنتهي بتاريخ 16/10/2021، شرط أن يقوم مسبقا بتقديم تصريح الى مصلحة تسجيل السيارات يضمّ إليه رخصة سير ولوحات الـمركبة الهالكة أو ما يُـثبت فقدان الرخصة واللوحات ليصار الى سحبها نهائيا من السير والاستحصال على شهادة انقاض بناءً على محضر منظم لدى الجهة الرسمية الـمختصة (الجيش اللبناني، قوى الأمن الداخلي(.

المادة 2 من قرار رقم 104 تاريخ 02/02/2021 https://lebaneselegislation.com/text/287396/article/2/