Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 108 تاريخ 26/02/2021 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 108 تاريخ 26/02/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 18/03/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

تزويد الـمديرية العامة للبريد بكمية خمسين طابع من كل طابع من هذه الاصدارات بعد إنجـاز أعمال الطبع النهائية، مع الألبومات الخاصة اللازمة لها، وذلك لتخصيصها للإهداء على أن تنزل قيمة هذه الطوابع من القيمة الإجمالية للإصدار العائدة لها وفقا للأصول، وكذلك كمية 500 طابع من كل منها للإحتفاظ بها في مستودع الطوابع البريدية.

المادة 4 من قرار رقم 108 تاريخ 26/02/2021 https://lebaneselegislation.com/text/287490/article/4/