المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 186 تاريخ 14/12/2020 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 186 تاريخ 14/12/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 18/03/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 4 من قرار رقم 186 تاريخ 14/12/2020 https://lebaneselegislation.com/text/287497/article/4/