المادة 2
يجري بيع الطابع البريدي العادي الوارد في الـمادة الاولى من هذا القرار في جميع الـمكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة الـمبينة في القرار الـمتعلق بإصداره.
قرار رقم 701 تاريخ 17/12/2020 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 701 تاريخ 17/12/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجري بيع الطابع البريدي العادي الوارد في الـمادة الاولى من هذا القرار في جميع الـمكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة الـمبينة في القرار الـمتعلق بإصداره.
المادة 2 من قرار رقم 701 تاريخ 17/12/2020 https://lebaneselegislation.com/text/287858/article/2/