Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 47 تاريخ 08/02/2021 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من قرار رقم 47 تاريخ 08/02/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

تعفى من رسوم الانتقال جميع الـمساعدات والهبات والتبرعات العينية والنقدية، التي يثبت أنها دُفعت أو سلـمت أو تُدفع أو تُسلـم على سبيل الإسعاف أو التبرع أو الإحسان الى الجمعيات والهيئات والطوائف وسائر اشخاص القانون الخاص والأشخاص الطبيعيين الـمتضررين نتيجة انفجار مرفأ بيروت خلال الفترة الـممتدة بين 4/8/2020 و28/8/2021.

المادة 9 من قرار رقم 47 تاريخ 08/02/2021 https://lebaneselegislation.com/text/287880/article/9/