Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 82 تاريخ 18/03/2021 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 82 تاريخ 18/03/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 06/05/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

تُحل الجمعية التعاونية الانمانية للانتاج الزراعي LIBAN VILLAGE لجمعية تـعـاون لبنان م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 86/2ت تاريخ 6/7/2001، والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات بالرقم 979/1 تاريخ 13/7/2001، ويُعين الـمهندس كابي أبي عبدالله مصفياً لها، ويعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 1 من قرار رقم 82 تاريخ 18/03/2021 https://lebaneselegislation.com/text/287984/article/1/