المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 52 تاريخ 21/05/2021 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 52 تاريخ 21/05/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 03/06/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 4 من قرار رقم 52 تاريخ 21/05/2021 https://lebaneselegislation.com/text/288164/article/4/