المادة 1
عين السيد الياس قزحيا قزحيا حرب، باعتباره العضو الإختياري الوحيد في بلدة تنورين الفوقا مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد رامز نزيه سعد وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار رقم 578 07/06/2021
قرار رقم 578 تاريخ 07/06/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 17/06/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على احالة محافظ لبنان الشمالي رقم 2848 تاريخ 14/12/2020،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
عين السيد الياس قزحيا قزحيا حرب، باعتباره العضو الإختياري الوحيد في بلدة تنورين الفوقا مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد رامز نزيه سعد وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 حزيران 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي
نصوص ذات صلة