Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 335 29/09/2021

تعديل القرار رقم 2/1 تاريخ 3/1/2000 (تعديل القرار رقم 358/1 تاريخ 24/10/1997) استيراد الخضار والفاكهة الموضبة بعبوات الفلين

قرار رقم 335 تاريخ 29/09/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 14/10/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
335
التاريخ
29/09/2021
الجريدة الرسمية
العدد 41, 14/10/2021, ص. 2037
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 335 تاريخ 29/09/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته لاسيما المادة الأولى والثانية منه (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على ضرورات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل المادة الثالثة من القرار 2/1 تاريخ 3/1/2000 (تعديل القرار رقم 358/1 تاريخ 24/10/1997) بحيث يصبح على الشكل التالي:

يسمح باستيراد الخضار والفاكهة الموضبة بعبوات الفلين (البوليسترين)اعتبارا من تاريخه ولغاية سنة.

والباقي دون تعديل.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

29 ايلول 2021 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021