Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 624 تاريخ 09/12/2021 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 624 تاريخ 09/12/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 13/01/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

تتولى مصلحة التعليم الخاص في المديرية العامة للتربية التدقيق مجددا في اللوائح المحالة إليها من المناطق التربوية، ولها أن تطلب وأن تتطلع على أي معلومات ترى ضرورة الحصول عليها، وترفع بالنتيجة تقريرا إجماليا الى وزير التربية والتعليم العالي بواسطة المدير العام للتربية،

تبين فيه، ومن أجل إعطاء المساهمة الى كل من هذه المدارس، ما يلي:

1- العدد الواجب إعتماده للتلامذة في كل مدرسة خاصة غير مجانية.

2- أسماء أفراد الهيئة التعليمية في كل من هذه المدارس.

3- أسماء العاملين من غير أفراد الهيئة التعليمية فيها.

المادة 4 من قرار رقم 624 تاريخ 09/12/2021 https://lebaneselegislation.com/text/289119/article/4/