المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 136 تاريخ 22/12/2021 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 136 تاريخ 22/12/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 03/02/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 4 من قرار رقم 136 تاريخ 22/12/2021 https://lebaneselegislation.com/text/289191/article/4/