المادة 1
تمدّد مهلة تصريح المؤسسات المالية الملزمة بالإبلاغ المنصوص عنها في البند 3 من المادة الخامسة من المرسوم 1022، لعام 2021 عن معلومات العام 2020، لغاية 21 كانون الاول 2021 ضمنا.
قرار رقم 700 تاريخ 17/12/2021 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 700 تاريخ 17/12/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 30/12/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تمدّد مهلة تصريح المؤسسات المالية الملزمة بالإبلاغ المنصوص عنها في البند 3 من المادة الخامسة من المرسوم 1022، لعام 2021 عن معلومات العام 2020، لغاية 21 كانون الاول 2021 ضمنا.
المادة 1 من قرار رقم 700 تاريخ 17/12/2021 https://lebaneselegislation.com/text/289251/article/1/