المادة 2
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة أقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 127 تاريخ 10/11/2021 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 127 تاريخ 10/11/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 30/12/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة أقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 2 من قرار رقم 127 تاريخ 10/11/2021 https://lebaneselegislation.com/text/289269/article/2/