المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة اقصاها ثلاث اشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 39 تاريخ 19/03/2022 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 39 تاريخ 19/03/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 21/04/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة اقصاها ثلاث اشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 5 من قرار رقم 39 تاريخ 19/03/2022 https://lebaneselegislation.com/text/291577/article/5/