المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 117 تاريخ 04/12/2021 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 117 تاريخ 04/12/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 07/04/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 5 من قرار رقم 117 تاريخ 04/12/2021 https://lebaneselegislation.com/text/291746/article/5/