المادة 10
يتوجب على الـموظف الذي ينظم مستند التكليف بالضريبة أن يثبت على هذا الـمستند نوع الغرامات الـمفروضة مع تحديد ما إذا كان يتعذر تسويتها بموجب أحكام هذا القرار وعما إذا كانت غرامات نسبـية أو مقطوعة.
قرار رقم 382 تاريخ 12/05/2022 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من قرار رقم 382 تاريخ 12/05/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 26/05/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتوجب على الـموظف الذي ينظم مستند التكليف بالضريبة أن يثبت على هذا الـمستند نوع الغرامات الـمفروضة مع تحديد ما إذا كان يتعذر تسويتها بموجب أحكام هذا القرار وعما إذا كانت غرامات نسبـية أو مقطوعة.
المادة 10 من قرار رقم 382 تاريخ 12/05/2022 https://lebaneselegislation.com/text/302241/article/10/