Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 482

تمديد مهلة تقديم بيانات الفصل الثاني لضريبة الرواتب والاجور من سنة 2022 وتأدية الضريبة العائدة لها

قرار رقم 482. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 04/05/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
482
التاريخ
غير معروف (تطبع الجامعة اللبنانية 01/08/2022: بعد تاريخ نشره، فالتاريخ غير مؤكد)
الجريدة الرسمية
العدد 34, 04/05/2022, ص. 1660
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 482
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 144 تـاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل(،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 )الإجراءات الضريبية( لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

نظرا للإضراب الذي نفذه موظفو الإدارة العامة الأمر الذي حال دون تمكين الـمكلفين من القيام بموجباتهم الضريبية خلال الـمهل القانونية،

ومن أجل إتاحة الفرصة للـمكلفين للإلتزام بهذا الـموجب وتفادي تطبيق الغرامات عليهم،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 16/08/2022 ضمنا، مهلة تقديم بيانات الفصل الثاني لضريبة الرواتب والاجور مـن سنة 2022 وتـأديـة الضريبة العائدة لها.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

1 آب 2022 وزيـر الـماليـة يوسف الخليل