Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 487

تمديد مهلة التصريح عن رسم إنتاج الإسمنت وتأديته عن شهر حزيران 2022

قرار رقم 487. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 04/05/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
487
التاريخ
غير معروف (تطبع الجامعة اللبنانية 01/08/2022: بعد تاريخ نشره، فالتاريخ غير مؤكد)
الجريدة الرسمية
العدد 34, 04/05/2022, ص. 1662
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 487
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 64/2017 لا سيما الـمادة 4 منه (رسم انتاج الاسمنت(،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية( لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 16/08/2022 ضمنا مهلة التصريح عن رسم إنتاج الإسمنت وتأديته عن شهر حزيران 2022.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

1 آب 2022 وزيـر الـماليـة يوسف الخليل