Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 488

تمديد مهلة تسديد القسط الثاني عن سنة 2022 من الرسم السنوي على استثمار الات الفليبرز والالات الـمشابهة

قرار رقم 488. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 04/05/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
488
التاريخ
غير معروف (تطبع الجامعة اللبنانية 01/08/2022: بعد تاريخ نشره، فالتاريخ غير مؤكد)
الجريدة الرسمية
العدد 34, 04/05/2022, ص. 1663
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 488
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 24 تاريخ 14/8/1975 (فرض رسم سنوي على استثمار آلات الفليبرز(،

بناء على الـمرسوم رقم 1922 تاريخ 5/11/1984 (تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 24 ــ 75 تاريخ 14 آب 1975 القاضي بفرض رسم سنوي على استثمار الات الفليبرز والالات الـمشابهة) لا سيما الـمادة 7 منه،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الاجراءات الضريبية( لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 31/08/2022 ضمنا مهلة تسديد القسط الثاني عن العام 2022 من الرسم السنوي على استثمار الات الفليبرز والالات الـمشابهة.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

1 آب 2022 وزيـر الـماليـة يوسف الخليل