Read this page in English
جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 13463

تعديل القرار الاساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 الـمتعلق بإجراءات استـثـنائية للسحوبات النقدية،

قرار وسيط رقم 13463. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 04/05/2022. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار وسيط
الرقم
13463
التاريخ
غير معروف (تطبع الجامعة اللبنانية 27/07/2022: بعد تاريخ نشره، فالتاريخ غير مؤكد)
الجريدة الرسمية
العدد 34, 04/05/2022, ص. 1664-1665
الحالة
لا إلغاء مسجل
يُعدِّل
قرار اساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 (Art. 4)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 13463
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمادتين 70 و174 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقــم 13384 تــاريــخ 16/12/2021 وتعديلاته الـمتعلق بإجراءات استـثـنائية للسحوبات النقدية،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 27/7/2022،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص الـمادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 ويستبدل بالنص التالي:

"يُعمل بهذا القرار فور صدوره وتطبق شروطه لـمدة، تنتهي بتاريخ 31/8/2022، قابلة للتجديد".

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 27 تموز 2022 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه