المادة 1
يلغى نص الـمادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 ويستبدل بالنص التالي:
"يُعمل بهذا القرار فور صدوره وتطبق شروطه لـمدة، تنتهي بتاريخ 31/8/2022، قابلة للتجديد".
قرار وسيط رقم 13463
قرار وسيط رقم 13463. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 04/05/2022. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمادتين 70 و174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقــم 13384 تــاريــخ 16/12/2021 وتعديلاته الـمتعلق بإجراءات استـثـنائية للسحوبات النقدية،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 27/7/2022،
يقرر ما يأتي:
يلغى نص الـمادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 ويستبدل بالنص التالي:
"يُعمل بهذا القرار فور صدوره وتطبق شروطه لـمدة، تنتهي بتاريخ 31/8/2022، قابلة للتجديد".
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 27 تموز 2022 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه