المادة 3
تطبق احكام الـمادتين الاولى والثانية اعلاه على طلبات التسديد الـمسبق الـمبلغة من مصرف لبنان قبل تاريخ صدور هذا القرار والتي لـم تصدر قرارات الـموافقة عليها بعد.
قرار وسيط رقم 13466 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار وسيط رقم 13466. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 04/05/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تطبق احكام الـمادتين الاولى والثانية اعلاه على طلبات التسديد الـمسبق الـمبلغة من مصرف لبنان قبل تاريخ صدور هذا القرار والتي لـم تصدر قرارات الـموافقة عليها بعد.
المادة 3 من قرار وسيط رقم 13466 https://lebaneselegislation.com/text/302284/article/3/