المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 122 تاريخ 22/06/2022 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 122 تاريخ 22/06/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 29/09/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 4 من قرار رقم 122 تاريخ 22/06/2022 https://lebaneselegislation.com/text/305567/article/4/