المادة 2
ــ إدخال الـمنتجات:
لا يجوز ادخال الـمنتجات الـمحددة ــ وفقا للبنود الجمركية الواردة في الجدول رقم 1 الـملحق بهذا القرار ــ إلى لبنان بقصد الاتجار إلا إذا كانت من انتاج الـمصانع الـمسجلة.
قرار رقم 153 تاريخ 09/05/2019 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 153 تاريخ 09/05/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 29/09/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ــ إدخال الـمنتجات:
لا يجوز ادخال الـمنتجات الـمحددة ــ وفقا للبنود الجمركية الواردة في الجدول رقم 1 الـملحق بهذا القرار ــ إلى لبنان بقصد الاتجار إلا إذا كانت من انتاج الـمصانع الـمسجلة.
المادة 2 من قرار رقم 153 تاريخ 09/05/2019 https://lebaneselegislation.com/text/305575/article/2/