Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 60 13/05/2022

تأسيس «نقابة محلات الأزهار في لبنان»

قرار رقم 60 تاريخ 13/05/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 09/06/2022. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
60
التاريخ
13/05/2022
الجريدة الرسمية
العدد 25, 09/06/2022, ص. 1211-1212
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 60 تاريخ 13/05/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير العمل،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته ولاسيما الـمادة 86 منه،

بناء على طـلـب الهيئة التأسيسية الـمسجل برقم 258/4 تاريخ 17/12/2021

بناء على اقـتـراح الـمـديـر الـعـام بـالانـابـة تـاريـخ 9/5/2022،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص الى كل من السادة: «عماد الحداد، عبد الكريم حمود، توفيق شبيب، كمال صفير بتأسيس: «نقابة محلات الأزهار في لبنان».

المادة 2

على الهيئة التأسيسية الـمذكورة في الـمادة الأولى من هذا القرار ان تسجل طلبات الـمنتسبين الى النقابة وفقا للشروط الـمنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لإنتخاب اول مجلس تنفيذي للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات الـمهنية في وزارة العمل، واذا لـم يجر الانتخابات ضمن الـمدة الـمنوه عنها، فإن الترخيص يعتبر بحكم الـملغى.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

13 أيار 2022 وزير العمل مصطفى بيـرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022