Read this page in English
النص الكامل

تعميم تاريخ 19/10/2022 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من تعميم تاريخ 19/10/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 03/11/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

أولا: على هيئات الضمان وفي معرض تسويق منتجاتها أن تلتزم بأحكام الـمادة 38 من قانون تنظيم هيئات الضمان من خلال التعاقد مع وسطاء مرخصين حسب الاصول للقيام بكافة عمليات التسويق والتقدم من الجمهور.

ثانيا: على هيئات الضمان أن تقوم بإيداع اللجنة الـمعلومات الكاملة عن الـمنصات الإلكترونية التي تسوق الـمنتجات التأمينية من خلالها وذلك خلال مهلة 15 يوم عمل من تاريخ استلام هذا التعميم.

ثالثا: ينشر هذا التعميم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

المادة 1 من تعميم تاريخ 19/10/2022 https://lebaneselegislation.com/text/323047/article/1/