المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة اقصاها ثلاث أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 37 تاريخ 15/02/2023 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 37 تاريخ 15/02/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 02/03/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة اقصاها ثلاث أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 3 من قرار رقم 37 تاريخ 15/02/2023 https://lebaneselegislation.com/text/325160/article/3/