Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 438 تاريخ 06/10/2022 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 438 تاريخ 06/10/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 27/10/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

تـزويد الـمديرية العامة للبريد بكمية خمسين طابع من كل طابع من هذا الإصدار، بعد إنجاز أعمال الطبع النهائية، مع الألبومات الخاصة اللازمة لها، وذلك لتخصيصها للإهداء، على أن تـنزل قيمة هذه الطوابع من القيمة الإجمالية للإصدار العائد لها وفقا للأصول وكذلك كمية 500 طابع للاحتفاظ بها في مستودع الطوابع البريدية.

المادة 4 من قرار رقم 438 تاريخ 06/10/2022 https://lebaneselegislation.com/text/326294/article/4/