Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 13532 تاريخ 03/02/2023 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار وسيط رقم 13532 تاريخ 03/02/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 16/02/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

يضاف الى القرار الاساسي رقم 13353 تاريخ 17/8/2021 «الـمادة الثانية مكرر» التالي نصها:

الـمادة الثانية مكرر: على الـمصارف عند اصدار شيكات مصرفية وشيكات مصدقة بالليرة اللبنانية التأكد، على مسؤوليتها، ان الغاية من طلب اصدار هذه الشيكات مشروعة (تسديد ضرائب ورسوم وتأمينات قضائية ...) ولا تؤدي الى عمليات الـمضاربة على العملة الوطنية.

المادة 3 من قرار وسيط رقم 13532 تاريخ 03/02/2023 https://lebaneselegislation.com/text/326424/article/3/