المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 240 تاريخ 08/12/2022 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 240 تاريخ 08/12/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 15/12/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 5 من قرار رقم 240 تاريخ 08/12/2022 https://lebaneselegislation.com/text/326633/article/5/