المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة اقصاها ثلاث اشهر من تاريخ الصدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 126 تاريخ 29/06/2022 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 126 تاريخ 29/06/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 13/10/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة اقصاها ثلاث اشهر من تاريخ الصدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 4 من قرار رقم 126 تاريخ 29/06/2022 https://lebaneselegislation.com/text/326698/article/4/