المادة 5
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغياً، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 148 تاريخ 10/08/2022 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 148 تاريخ 10/08/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 13/10/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغياً، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 5 من قرار رقم 148 تاريخ 10/08/2022 https://lebaneselegislation.com/text/326702/article/5/