Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 158 تاريخ 16/11/2022 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 158 تاريخ 16/11/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 24/11/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يستوفي رسم إضافي بنسبة %3 من القيمة، تأمينا، على جميع أنواع البضائع الـمستوردة الخاضعة للضريبة على القيمة الـمضافة والتي لـم يستقطع بها ايصال جمركي، بصرف النظر عن استفادتها من معاملة خاصة أو تفضيلية وبمعزل عن نوع الرسوم الجمركية الأساسية نسبية كانت أو نوعية، باسـتـثـنـاء مادة النزين موضوع البنود التعريفية 2710.12.13 و2710.12.14 و2710.12.15 و2710.12.20 و2710.12.30 و2710.12.40.

المادة 1 من قرار رقم 158 تاريخ 16/11/2022 https://lebaneselegislation.com/text/326767/article/1/