Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 490 تاريخ 07/11/2022 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 490 تاريخ 07/11/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 24/11/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

تزويد الـمديرية العامة للبريد بكمية خمسين طابع من كل طابع من هذا الإصدار، بعد إنجاز أعمال الطبع النهائية، مع الألبومات الخاصة اللازمة لها، وذلك لتخصيصها للإهداء على ان تنزل قيمة هذه الطوابع من القيمة الإجمالية للإصدار العائد لها وفقا للأصول وكذلك كمية 500 طابع للاحتفاظ بها في مستودع الطوابع البريدية.

المادة 5 من قرار رقم 490 تاريخ 07/11/2022 https://lebaneselegislation.com/text/326809/article/5/