المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعيات الـمؤسسة في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 201 تاريخ 19/10/2022 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 201 تاريخ 19/10/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 10/11/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعيات الـمؤسسة في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 3 من قرار رقم 201 تاريخ 19/10/2022 https://lebaneselegislation.com/text/326839/article/3/