المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة اقصاها ثلاث اشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 210 تاريخ 01/11/2022 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 210 تاريخ 01/11/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 24/11/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة اقصاها ثلاث اشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 4 من قرار رقم 210 تاريخ 01/11/2022 https://lebaneselegislation.com/text/326844/article/4/