المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاث اشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 18 تاريخ 31/01/2023 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 18 تاريخ 31/01/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 04/05/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاث اشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 5 من قرار رقم 18 تاريخ 31/01/2023 https://lebaneselegislation.com/text/326990/article/5/